تعلن إدارة شئون البيئة بالديوان العام عن ضوابط صيد الطيور البرية بناء على ما ورد من قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة بخصوص صدور قرار السيد الدكتور / وزير الدولة لشئون البيئة رقم 212 لسنه 2015 الصادر فى 16/8/2015بالسماح بصيد الطيور البرية لموسم صيد 2015/2016 ، على أن تبدأ أعمال الصيد اعتبارا من 15/11/2015 وحتى 31/3/2016 وذلك بالضوابط التالية :-
1- تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة لصيد الطيور البرية فى الفترة من 15/11/2015 حتى 31/3/2016
2- عدم إستخدام مسجلات الصيد فى النداء على الطيور .
3- ألا يزيد عدد الطيور المصيدة للفرد عن 50 طائر فى الموسم الواحد .
4- لا يسمح بإستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة إستثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من طلقتين فقط .
5- يتم إستخدام البنادق الخرطوش منفردة أو مزدوجة المواسير عيار12، 16،20 والرش المستخدم رقم 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، ولا يسمح بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة وألا يزيد عدد الطلقات عن 150 طلقة .
6- يفضل إستخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد بدلا من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيرة على البيئة ومواردها الطبيعية .
7- عدم الصيد أكثر من المعدل المسموح به ، أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها وعدم الصيد ليلا تحت أى ظرف .
8- لا يسمح بالصيد على مسافة أقل من 1كم من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء .
9- لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .
10-عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية حيث أنها تحت الحماية ومهددة بالإنقراض 0
11-يمنع صيد أو حيازة أو الإنتفاع أو الإتجار فى الطيور المائية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها إلى أراضى تكاثرها ، ويمنع الصيد بمناطق المحميات الطبيعية نهائيا .
12-يقوم طالب الترخيص بسداد مبلغ 100 جنية رسوم إلى مجلس المدينة المختص عن كل كيلو متر طولى من المنطقة المصرح له بالصيد فيها .
13- يلتزم طالب الترخيص بصيد الطيور الآتية فقط وعدم صيد أى طيور غيرها وهى : بط بلبول / بط خضارى / بط شهرمان / شرشير / حمراى / زرقاى أبو شوشة / سمارى / غر / عصفور بلدى / ظاى / قمرى مطوق / أوز مصرى / فرخة الماء / حمام جبلى أو برى / بكاشينة / غراب الماء / كيش / قطاى / قمرى / يمام بلدى .
14- يتعرض المخالف إلى العقوبات الواردة بنص المادة 28 ، 84 من قانون البيئة المعدل بالقانون 9 لسنه 2009 والقانون 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ، ويتم إلغاء التصريح الممنوح بالصيد ويمنع المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على أدوات الصيد لحين إنتهاء موسم الصيد .
مصدر الخبر: إدارة شئون البيئة بالديوان العام
تاريخ الخبر : 3 نوفمبر 2015